|
|
يتولى مجلس تأديب محاكمة المخلصين الجمركيين بمصلحة الجمارك محاكمة الذين يحالون إليه لمحاكمتهم تأديبيا عن المخالفات التي يرتكبونها إثناء أدائهم لعملهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
|
ويشكل مجلس تأديب المخلصين الجمركيين من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وثلاثة ضباط آخرين من الجمارك ومندوب عن نقابة المؤتمر المهني للمخلصين الجمركيين ويكون تشكيل المجلس بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
|
وعلي مجلس التأديب إخطار المخلص الجمركي المحال للمحاكمة التأديبية أمامه بقرار الاتهام متضمنا التهم الموجهة إليه ومكان وتاريخ وزمان انعقاد المجلس ،وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بعشرة أيام علي الأقل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
|
وينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية ويحق للمخلص ان يؤكل محاميا أو يستعين بأحد المخلصين الجمركيين للدفاع عنه ويجوز للمجلس التأديب ان يطلب من المخلص المتهم الحضور أمامه فإذا لم يحضر جاز للمجلس إصدار قراره في غيابه.
|
الأسباب التي تؤدى لإلغاء الترخيص
|
|
يلغي الترخيص ويشطب من جدول المخلصين الجمركيين في الأحوال الآتية :-
|
|
1- طــــــــــــــــلب المعني.
|
|
2- من يحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
|
|
3- من يصدر ضده قرار تأديبي بإلغاء ترخيصه نهائيا .
|
|
4- من فقد الجنسية
الليبية.
|
|
5- العجز الكلي و الوفاة.
|
|
|