مادة (120)
يقصد
بالمستودعات المخازن التي تقبل
فيها البضائع الواردة تحت الرقابة
الجمركية المستمرة أثناء تعليق
الضرائب عنها لمدد يحددها هذا
القانون ، وتنقسم هذه المستودعات
إلى نوعين :
المستودع
العـام :
وهو الذي تخزن
فيه البضائع لحساب الغير .
المستودع
الخاص :
وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع
وارداته المرخص بتخزينها فيه ولا
يمنح الترخيص بإقامة المستودعات
الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في
الدولة .
مادة (121)
تخضع
جميع المستودعات للرقابة الجمركية
ويتحمل صاحب الشأن الإلتزامات
الناشئة عن الرقابة الجمركية
وإنجاز الأعمال الجمركية الأخرى
بالمستودعات وتكون الجهة
المديرة للمستودع مسئولة وحدها عن
البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام
هذا القانون .
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تنظيم سير العمل بهذه المستودعات
على أن يتضمن ما يلي :
1. الشروط
والأوضاع الخاصة لمواصفات
المستودعات .
2. أسلوب
إدارة المستودعات .
3. المدة
القصوى التي يمكن فيها بقاء
البضائع بالمستودع .
4. المستندات
والبيانات المطلوب تقديمها
للبضائع المراد إيداعها .
5. تحديد شكل
الاستمارات والسجلات والنماذج
اللازمة للبضائع المودعة .
6. آلية
معاينة البضائع بالمستودعات .
7. الضمانات
التي يجب دفعها للجمارك .
8. المقابل
السنوي الذي يؤدى للجمارك .
9. نسب النقص
والتلف المسموح به .
10. أنواع
البضائع التي يمكن قبولها
بالمستودعات .
11. نظام
إيداع الجرد والمحاسبة .
12. آلية
الترخيص لأصحاب البضائع المودعة
في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف
حفظ وتحسين طريق عرض أو الرفع من
جودتها .
13. البضائع
المسموح بإيداعها بالمستودعات .
14. أجور
التخزين .
مادة (122)
يحق لمالك
البضاعة أو وكيله المعتمد لدى
الإدارة ما يلي :
1. معاينة
البضاعة المودعة لدى الإدارة .
2. أخد عينات
مقابل سداد رسوم وكذلك دفع ضريبة
الاستيراد إذا كانت العينات
المسحوبة تمثل قيمة تجارية .
3. القيام
بعمليات المناولة العادية اللازمة
لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها
أو للرفع من جودتها .
مادة (123)
يجوز
لأغراض تجارية نقل ملكية البضائع
الموجودة بالمستودعات من شخص إلى
آخر ويبقى المودعون مسئولين تجاه
الإدارة في حالة انتقال البضائع
المودعة ولا يعفون من
المسئولية إلا بعد ما يقدموا ما
يفيد التزام المالك الجديد تجاه
الإدارة قبول الالتزامات المترتبة
على ذلك وقبول الإدارة ذلك .
مادة (124)
يكون
الشخص أو الجهة التي تدير
مستودعاً مسئولة عن البضائع
المودعة فيه وفقاً لأحكام
القوانين النافذة .
مادة (125)
يحل
الشخص أو الجهة المديرة للمستودع
أمام الإدارة محل أصحاب البضائع .
مادة (126)
يعتبر
المستودع العام مستودعاً متخصصاً
:
- عندما يكون
مجهزاً لقبول البضائع التي يشكل
عن وجودها أخطار معينة أو التي
يمكن أن تلحق أضراراً بجودة
المنتجات الأخرى .
- عندما
يستخدم المستودع لحفظ الأشياء
والمواد التي تتطلب بطبيعتها
منشآت خاصة .
مادة (127)
يجوز
نقل البضائع من المستودع إلى
مستودع آخر أو بموجب بيانات
ذات تعهدات مكفولة وتطبق على هذا
الوضع الأحكام المطبقة على نظام
العبور .
مادة (128)
في
حالة قفل المستودع يمنح أصحاب
البضائع فترة مدتها شهر لنقل
بضائعهم إلى مستودع آخر أو وضعها
تحت نظام جمركي آخر شريطة
الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة
في الخصوص .
الفرع الأول
المستودع
العام
أعلى
الصفحة
مادة (129)
يرخص
بالعمل بنظام المستودع العام
بقرار من الأمين بناء على اقتراح
المدير العام ويحدد القرار الشروط
والأوضاع الخاصة بمواصفات
المستودع العام وإدارته ورسوم
التخزين وغيرها .
مادة (130)
تحدد
مدة بقاء البضائع في المستودع
العام بما لا يتجاوز ستة أشهر
ويجوز مدها لمدة أخرى عند
الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق
عليه المدير العام أما
بالنسبة للمواد القابلة للتلف
والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد
المدة على (24) ساعة ويجوز في
أحوال الضرورة خفض المدة أو
إطالتها بقرار من المدير العام .
مادة (131)
يمنع
دخول البضائع إلى المستودعات
الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي
:
1. حماية
الأخلاق والنظام العام والأمن
العام .
2. صحة وحياة
الأشخاص والحيوانات .
3. حماية
البيئة والنباتات .
4. حماية
التراث الوطني .
5. حقوق
الملكية الفكرية.
6. البضائع
التي تظهر فيها علامات الفساد
وتلك التي يعرض وجودها البضائع
الأخرى للفساد .
7. لاعتبارات
متعلقة بعدم توفير تجهيزات خاصة
بها في المستودعات الجمركية
أو التي تتطلب طبيعتها أو
حالتها مستودعات متخصصة .
مادة (132)
لا تقبل
البضائع في المستودع العام إذا لم
تكن مصحوبة بسند إيداع ، وتتم
معاينة البضائع وفق الشروط التي
تحددها الإدارة ، وعلى الإدارة أن
تمسك من أجل مراقبة البضائع في
المستودعات سجلات خاصة تدون فيها
جميع العمليات المتعلقة بالبضائع
وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات
المستودعات على قيودها .
مادة (133)
إذا
كانت المستودعات العامة تدار من
قبل هيئة أو مؤسسة عامة فإن هذه
الهيئة أو المؤسسة تكون
مسئولة عن البضائع المودعة فيها
وفقاً للأحكام النافذة .
مادة (134)
تباع
البضائع المودعة في المستودع
العام وفقاً للأحكام المنصوص
عليها في الباب الثامن من هذا
القانون إذا لم يقم صاحب الشأن
بإعادتها إلى الخارج أو بدفع
الضريبة الجمركية المقررة عليها
عند انتهاء مهلة الإيداع ويتم هذا
البيع في مدة لا تتجاوز
شهرين من تاريخ إنذار الهيئة
المعنية وصاحب البضاعة .
مادة (135)
للجمارك
أن ترخص للمستودع العام في إجراء
عمليات بسيطة بهدف تأمين حفظ
البضائع المودعة أو تحسين طريقة
عرضها أو الرفع من جودتها
التجارية ، بما في ذلك نزع
الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر
وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء
الصيانة للمنتجات أو تحسين مظهرها
، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
وإجراءات تلك العمليات التي تسمح
بها ، والقيام بعمليات المناولة
العادية اللازمة لتحسين تغليفها
وتحسين طريقة عرضها أو الرفع من
جودتها .
مادة (136)
تقدر
الضرائب والرسوم الجمركية على
البضائع التي سبق تخزينها في
المستودع على أساس وزنها وعددها
عند التخزين ، ويكون الشخص الذي
يدير المستودع مسئولاً عن تلك
الضرائب والرسوم المستحقة عن كل
نقص أو ضياع أو تغيير في هذه
البضائع .
ولا تستحق
هذه الضرائب والرسوم إذا كان
النقص أو الضياع أو التغيير
ناتجاً عن أسباب طبيعية أو قوة
قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى
طبيعة هذه البضاعة وفق ما
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
الفرع الثاني
المستودع
الخاص
أعلى
الصفحة
مادة (137)
يجوز
الترخيص لكل شخص طبيعي أو اعتباري
يمارس نشاطاً اقتصاديا وتجارياً
في إقامة مستودع خاص لتخزين
البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو
تصنيعها أو استهلاكها عند
الخروج من المستودع ويقتصر العمل
في المستودعات الخاصة على تخزين
البضائع فقط .
مادة (138)
يصدر
الترخيص في إقامة المستودع الخاص
بقرار من الأمين بناءً على اقتراح
المدير العام ويحدد القرار مكان
المستودع والمقابل الواجب أداؤه
سنوياً والضمانات الواجب تقديمها
وغيرها من الأحكام .
مادة (139)
يجب
تقديم البضائع المودعة عند كل طلب
من الإدارة وتحسب الضرائب والرسوم
الجمركية على كامل كميات البضائع
المودعة دون التجاوز عن أي نقص
يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئاً
عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف
والتسرب أو نحو ذلك فضلاً عن
الغرامات التي تفرضها الإدارة .
مادة (140)
تنشأ
مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من
قبل مصلحة الجمارك تودع بها
البضائع التالية :
- البضائع
ووسائط النقل والمواد التي أصبحت
ملكاً للإدارة نتيجة للمصادرة أو
التصالح أو التنازل .
- البضائع
والمواد التي لم تسحب من
المستودعات ضمن الآجال أو
المهل القانونية المحددة
بهذا القانون .
- البضائع
والمواد المتروكة والتي لم يتم
التعرف على أصحابها .
مادة (141)
تجرى
عمليات البيوع الجمركي للبضائع
المحددة في المادة السابقة
وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا
القانون .