الصفحة الرئيسيةالمنتدىالهيكل التنظيميأتصل بنا

الاخبار مرحبا بكم في موقع مصلحة الجمارك

كلمة المدير العام
الرؤية و الرسالة
حول الجمارك
دليل المسافرين
قانون الجمارك
التعريفة الجمركية
الاتفاقيات
المطبوعات
التخليص الجمركي

نادي الجمارك

معهد التدريب
الادارات والمراكز
 
الباب الرابع (النظم الجمركية الخاصة)
الفصل الاول أحكام عامة  
الفصل الثاني نظام العبور الجمركي  
الفصل الثالث المستودعات  
  الفرع الأول (المستودع العام)  
  الفرع الثاني (المستودع الخاص)  
الفصل الرابع الإدخال المؤقت  
الفصل الخامس السماح المؤقت  
الفصل السادس المناطق الحرة  
الفصل السابع التصدير المؤقت  
الضمانات الواجب اتخاذها عند التصدير  
الفصل الثامن رد الضرائب الجمركية
الفصل الأول  (أحكام عامة)  

مادة (106)

يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الإقليم الجمركي مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها ، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتأمين أداء الضرائب والرسوم نقداً أو بكفالة مصرفية    أو تعهد كتابي ، وفقاً للشروط والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها الأمين .

مادة (107)

تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة ، أو في تاريخ تسجيل التعهدات  وذلك في حال عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة .

مادة (108)

يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الدولة دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الإدارة .

مادة (109)

     يجوز إعادة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي   لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الدولة بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام .

 
الفصل الثاني  (نظام العبور الجمركي)  
أعلى الصفحة  

مادة (110)

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام العبور داخل الدولة بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الدولة من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة (111)

لا تتخذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع  إلي وجهتها في المدة المحددة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة أو انضمت إليها .

مادة (112)

تحدد الإدارة نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور كما تحدد مواصفات الترصيص ومواصفات وسائل النقل المسموح لها بنقل البضائع العابرة .

مادة (113)

لا تخضع البضائع العابرة لأي ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم عدا رسوم خدمات العبور المقررة وفق التشريعات النافذة .

مادة (114)

لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها  إلا في المناطق الحرة .

مادة (115)

يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (116)

يثبت خروج البضائع إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام ومطابقة عدد الطرود ، وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية .

مادة (117)

يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات .

مادة (118)

لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .

مادة (119)

تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك  ويكون متعهد العبور مسئولاً عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضاعة ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقررة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق هذا القانون  ، كما تفرض غرامة مماثلة على  متعهد العبور .

 
الفصل الثالث (المستودعات)  
أعلى الصفحة  

مادة (120)

يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة تحت الرقابة الجمركية المستمرة أثناء تعليق الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون ، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين :

المستودع العـام : وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير .

المستودع الخاص : وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه ولا يمنح الترخيص بإقامة المستودعات الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة .

مادة (121)

تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية ويتحمل صاحب الشأن الإلتزامات الناشئة عن الرقابة الجمركية وإنجاز الأعمال الجمركية الأخرى بالمستودعات  وتكون الجهة المديرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم سير العمل بهذه المستودعات على أن يتضمن ما يلي :

1. الشروط والأوضاع الخاصة لمواصفات المستودعات .

2. أسلوب إدارة المستودعات .

3. المدة القصوى التي يمكن فيها بقاء البضائع بالمستودع .

4. المستندات والبيانات المطلوب تقديمها للبضائع المراد إيداعها .

5. تحديد شكل الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة .

6. آلية معاينة البضائع بالمستودعات .

7. الضمانات التي يجب دفعها للجمارك .

8. المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك .

9. نسب النقص والتلف المسموح به .

10. أنواع البضائع التي يمكن قبولها بالمستودعات .

11. نظام إيداع الجرد والمحاسبة .

12. آلية الترخيص لأصحاب البضائع المودعة في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف حفظ وتحسين طريق عرض أو الرفع من جودتها .

13. البضائع المسموح بإيداعها بالمستودعات .

14. أجور التخزين .

مادة (122)

يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة ما يلي :

1. معاينة البضاعة المودعة لدى الإدارة .

2. أخد عينات مقابل سداد رسوم وكذلك دفع ضريبة الاستيراد إذا كانت العينات المسحوبة تمثل قيمة تجارية .

3. القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها     أو للرفع من جودتها .

مادة (123)

يجوز لأغراض تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودعات من شخص إلى آخر ويبقى المودعون مسئولين تجاه الإدارة في حالة انتقال البضائع المودعة     ولا يعفون من المسئولية إلا بعد ما يقدموا ما يفيد التزام المالك الجديد تجاه الإدارة قبول الالتزامات المترتبة على ذلك وقبول الإدارة ذلك .

مادة (124)

يكون الشخص أو الجهة التي تدير مستودعاً مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

مادة (125)

يحل الشخص أو الجهة المديرة للمستودع أمام الإدارة محل أصحاب البضائع .

مادة (126)

يعتبر المستودع العام مستودعاً متخصصاً :

- عندما يكون مجهزاً لقبول البضائع التي يشكل عن وجودها أخطار معينة أو التي يمكن أن تلحق أضراراً بجودة المنتجات الأخرى .

- عندما يستخدم المستودع لحفظ الأشياء والمواد التي تتطلب بطبيعتها منشآت خاصة .

مادة (127)

يجوز نقل البضائع من المستودع إلى مستودع آخر أو بموجب  بيانات ذات تعهدات مكفولة وتطبق على هذا الوضع الأحكام المطبقة على نظام العبور .

مادة (128)

في حالة قفل المستودع يمنح أصحاب البضائع فترة مدتها شهر لنقل بضائعهم إلى مستودع آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة في الخصوص .

الفرع الأول

المستودع العام

أعلى الصفحة

مادة (129)

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام ويحدد القرار الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع العام وإدارته ورسوم التخزين وغيرها .

مادة (130)

تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بما لا يتجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة أخرى عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه المدير العام  أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة على (24) ساعة ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة أو إطالتها بقرار من المدير العام .

مادة (131)

يمنع دخول البضائع إلى المستودعات الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي :

1. حماية الأخلاق والنظام العام والأمن العام .

2. صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .

3. حماية البيئة والنباتات .

4. حماية التراث الوطني .

5. حقوق الملكية الفكرية.

6. البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها البضائع الأخرى للفساد .

7. لاعتبارات متعلقة بعدم توفير تجهيزات خاصة بها في المستودعات الجمركية      أو التي تتطلب طبيعتها أو حالتها مستودعات متخصصة .

مادة (132)

لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة بسند إيداع ، وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الإدارة ، وعلى الإدارة أن تمسك من أجل مراقبة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بالبضائع وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .

مادة (133)

إذا كانت المستودعات العامة تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة فإن هذه الهيئة     أو المؤسسة تكون مسئولة عن البضائع المودعة فيها وفقاً للأحكام النافذة .

مادة (134)

تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون إذا لم يقم صاحب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها عند انتهاء مهلة الإيداع ويتم هذا البيع في مدة  لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنذار الهيئة المعنية وصاحب البضاعة .

مادة (135)

للجمارك أن ترخص للمستودع العام في إجراء عمليات بسيطة بهدف تأمين حفظ البضائع المودعة أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية ، بما في ذلك نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء الصيانة للمنتجات أو تحسين مظهرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تلك العمليات التي تسمح بها ، والقيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها .

مادة (136)

تقدر الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع على أساس وزنها وعددها عند التخزين ، ويكون الشخص الذي يدير المستودع مسئولاً عن تلك الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع .

ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجاً عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضاعة وفق    ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفرع الثاني

المستودع الخاص

أعلى الصفحة

مادة (137)

يجوز الترخيص لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصاديا وتجارياً في إقامة مستودع خاص لتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها  أو استهلاكها عند الخروج من المستودع ويقتصر العمل في المستودعات الخاصة على تخزين البضائع فقط .

مادة (138)

يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناءً على اقتراح المدير العام ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها وغيرها من الأحكام .

مادة (139)

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الإدارة وتحسب الضرائب والرسوم الجمركية على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الإدارة .

مادة (140)

تنشأ مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من قبل مصلحة الجمارك تودع بها البضائع التالية :

- البضائع ووسائط النقل والمواد التي أصبحت ملكاً للإدارة نتيجة للمصادرة أو التصالح أو التنازل .

- البضائع والمواد التي لم تسحب من المستودعات ضمن الآجال أو  المهل القانونية المحددة  بهذا القانون .

- البضائع  والمواد المتروكة والتي لم يتم التعرف على أصحابها .

مادة (141)

تجرى عمليات البيوع الجمركي للبضائع المحددة في المادة  السابقة وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون .

 
الفصل الرابع (الإدخال المؤقت)  
أعلى الصفحة  

مادة (142)

يسمح بإدخال بضائع معينة تحت وضع الإدخال المؤقت  مع تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى  ، ويجب أن تستورد تلك البضائع لغرض معين بقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة دون أن تخضع لأي تغيير عدا الاستهلاك العادي في القيمة بسبب استعمالها ، ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة ضماناً  مالياً أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي .

مادة (143)

مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية :

·     المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية .

·     ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها .

·     الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة .

·     العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري .

·     المعدات المهنية .

·     البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية .

·     الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة  أو التصليح للمعدات .

·     أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي .

·     البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى .

·     الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها .

·  الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة .

·     وسائل النقل التجاري أو الشخصي .

·     الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين .

ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكاً لشخص غير مقيم بالدولة .

مادة (144)

لا يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع .

مادة (145)

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت لوسائل النقل التجاري والشخصي .

مادة (146)

يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات والمواد والتجهيزات للشركات  المتعاقدة على تنفيذ مشاريع داخل الدولة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة للتنفيذ تتطلب أكثر من هذه المدة .

مادة (147)

يجوز نقل حق الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر بشرط الوفاء بالشروط والالتزامات للمستفيد الأول وذلك بعد موافقة الإدارة .

مادة (148)

لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم إدخالها مؤقتاً أو تخصيصها أو التصرف فيها في غير الأغراض التي استوردت من أجلها .

مادة (149)

للإدارة رفض منح نظام الإدخال المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة  بقصد تأمين متابعتها .

مادة (150)

يجوز الإدخال المؤقت والتصدير لكافة البضائع المرسلة كهدايا أو المستوردة لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية بما فيها السيارات وغيرها من وسائل النقل و المواد الغذائية والأغذية والملابس والخيام وما في حكمها ، وأي بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسية ، وكذلك جميع المعدات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة والمؤن واللوازم والأمتعة الشخصية لموظفي الإغاثة في الكوارث الطبيعية وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه البضائع .

مادة (151)

يحدد المدير العام الضوابط التي تتضمن المدد وحالات وشروط انتفاع المورد بنظام الإدخال المؤقت . 

     
الفصل الخامس (السماح المؤقت)
أعلى الصفحة

مادة (152)

يعفي بصفة مؤقتة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية عن المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الدولة ، وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها   أو تكملة صنعها .

ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة تأميناً أو ضماناً مصرفياً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة ، أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء .

ويجوز للأمين إطالة تلك المدة أو الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .

ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في القانون ، وذلك فيما   عدا الحالات التي يتم فيها التصرف طبقا ًللشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار   من الأمين .

مادة (153)

تعين بقرار من الأمين المواد والأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها ، ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

مادة (154)

إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على هيئتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها ، وذلك وفقاً لقرار يصدره الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

     
الفصل السادس (المناطق الحرة)
أعلى الصفحة

مادة (155)

المناطق الحرة هي مناطق يجوز فيها إدخال البضائع والقيام بالنشاطات الاقتصادية والصناعية المختلفة دون أي قيود ، وتكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ، ويجوز تخصيص جزء من أي ميناء يطلق عليه اسم منطقة بحرية حرة وتمارس فيه جميع الأعمال التجارية والاقتصادية ، ويصدر بإنشاء المناطق الحرة والمناطق البحرية الحرة وتحديد نطاقها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (156)

تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية .

مادة (157)

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .

مادة (158)

على الجهة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل  إلى المنطقة أو يخرج  منها خلال (36) ستة وثلاثين ساعة .

مادة (159)

 للإدارة الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في المناطق الحرة في أي وقت كان كما يجوز لها مراجعة المستندات والكشف عن البضائع لدى  الاشتباه بوجود عمليات تهريب .

مادة (160)

يجوز إدخال بضائع من السوق المحلي إلى المناطق الحرة تكون ملكيتها للطرف المتعاقد .

مادة (161)

يجوز دخول جميع أنواع البضائع إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة بسبب من الأسباب :

1. الآداب العامة أو النظام العام والأمن العام ، أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة الحيوان أو النبات .

2. البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والأدبية .

3. بضائع منشؤها تقرر مقاطعته اقتصادياً .

4. الأسلحة والمتفجرات والذخائر أياً كان نوعها .

5. المخدرات والمؤثرات العقلية أياً كان نوعها .

مادة (162)

يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة .

مادة (163)

يجوز إخراج البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو المنتجة فيها إلى منطقة حرة أخرى جزئياً أو كلياً أو بوضعها تحت نظام جمركي آخر ، مع مراعاة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة وتقديم تعهدات مكفولة للإدارة .

مادة (164)

يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة نوع النشاط للمتعاقد بالمناطق الحرة والعمليات التي يجوز أن تخضع لها البضائع بشكل عام أو مفصل.

مادة (165)

عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة  تعامل معاملة البضائع الأجنبية الموردة الدولة من حيث أداء الضرائب أو تقديم المستندات .

مادة (166)

تسري أحكام التعريفة الجمركية  السارية وقت سداد الضريبة المستحقة  وتحدد قيمتها في هذا التاريخ .

مادة (167)

في حالة إغلاق المنطقة الحرة يمنح المتعاقد مدة ستة أشهر لنقل بضائعه إلى منطقة حرة أخرى أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة .

مادة (168)

تعتبر الجهات المديرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع بصورة غير مشروعة وتطبق في شأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل السابع (التصدير المؤقت)
أعلى الصفحة

مادة (169)

يجوز التصدير المؤقت لما يلي :

·     التجهيزات والمعدات  والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتاً خارج الدولة.

·     الأمتعة الشخصية بما فيها وسيلة النقل الشخصي أو التجاري .

·     السفن والطائرات والآليات والمعدات والسيارات وقطع غيارها لغرض الصيانة والإصلاح .

·     المواد الأولية ونصف المصنعة لغرض التصنيع بالخارج .

·     الآليات والمعدات والشاحنات لغرض تنفيذ مشاريع خارج الدولة .

مادة (170)

تحدد الجمارك المدة الممنوحة لكل حالة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات .

مادة (171)

تعفى البضائع المصدرة مؤقتاً من الضرائب والرسوم الجمركية عند إعادة استيرادها على نفس الحالة التي صدرت بها مؤقتاً ، ماعدا الاستهلاك العادي .

مادة (172)

في حالة التصنيع بالخارج تؤخذ الرسوم والضرائب الجمركية وفق الضوابط والشروط التي يحددها الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالنسبة للبضائع الناتجة .

مادة (173)

يحدد الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة الشروط الواجبة لتحديد البضائع المصدرة للخارج لتصنيعها مع بيان طبيعتها والعمليات المطلوب إجراؤها .

مادة (174)

يستحق دفع الرسوم والضرائب الجمركية على قيمة ما تم تصليحه أو تصنيعه  وفق المستندات الأصلية المقدمة بالخصوص .

مادة (175)

تحدد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتاً ، وللإدارة الحق في وضع العلامات إذا لم تكن الوسائل التجارية لتحديد البضائع كافية .

مادة (176)

الضمانات الواجب اتخاذها عند التصدير

يصدر الأمين الضوابط بخصوص تصدير واستيراد البضائع التي تستورد أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في العقد بحيث لا تجاوز فترة سنة واحدة بشرط أن يتم استيرادها دون دفع قيمتها للجهة الموردة .

الفصل الثامن ( رد الضريبة)
أعلى الصفحة

مادة (177)

يجوز أن تسترد كليا أو جزئيا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عن بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها ، وبعد تقديم المستندات الكافية الدالة على استخدام الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ، ويجوز إطالة المدة بقرار من الأمين .

مادة (178)

تعين بقرار من الأمين  بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الآخرى ، والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخل فيها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .

مادة (179)

يجوز رد الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الأمين ، وذلك في الحالات  التالية  :

1. إذا ثبت أن البضاعة قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية .

2. إذا ثبت أن البضائع كانت قد أرسلت خطأ للمستورد وأعيد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها .

3. إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانوناً .

4. إذا تم تحصيل الضريبة الجمركية على بضائع تم التصريح بها ولم تصل فعلاً .

مادة (180)

يجوز أن ترد -  كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .

كما يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب ، وذلك بشرط أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

مادة (181)

يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين .

 الصفحة الرئيسية لقانون الجمارك


عميد جمعة الساكت
اهم الصعوبات والعوائق التي
تواجه تجارة العبور

أ.رائد/خالد عبدالرزاق البي
مخرجات المعهد الجمركي و
متطلبات العمل الجمركي

رائد/ نوري الساعدي
لماذا الرمز الاحصائي
متطلبات العمل الجمركي

 عقيد فتحي عمار
المستندات الواجب توافرها
بالإقرار الجمركي الموحد



جمارك ليبيا ©   2011، جميع الحقوق محفوظة